الشيخ الجواهري

444

جواهر الكلام

ادعى علم المشتري حلف على ذلك وألزم المشتري البيان ، ثم إن عين قدرا وطابقه عليه الشفيع حكم بمقتضاه ، وإلا فاشكال " . قلت : لا يخفى عليك ما في أصل القول المزبور ضرورة كون المتجه إلزامه بالبيان لا القضاء بيمين الشفيع كما هو واضح ، والله العالم . ( المقصد الخامس ) ( في التنازع ) ( وفيه مسائل : ) ( الأولى : ) ( إذا اختلفا ) أي الشفيع والمشتري ( في ) قدر ( الثمن ) بعد اتفاقهما على وقوع الشراء فقال المشتري : ألف مثلا وقال الشفيع : خمس ماءة ( ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ) عند الشيخين وسلار وأبي الصلاح والقاضي وبني زهرة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيد وغيرهم ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من الإسكافي وظاهر ثاني الشهيدين في المسالك ، بل في الغنية الاجماع عليه ( لأنه الذي ينتزع الشئ من يده ) ولأنه الذي هو أعرف بالعقد ولأنه الغارم ، ولأنه ذو اليد ، ولأنه الذي يترك لو ترك ، ولأن المشتري